فوطئ مع العِلم: فكزِنًى (١).
ويصحُّ نكاحُها غيرَه (٢).
وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ (٣).
ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .
ــ
* قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية (٤).
* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).
وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن) (٥).
(١) وقيل: لا حد. الفروع (٦/ ٤٢٦)، والمبدع (١٠/ ١٠١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).(٢) الفروع (٦/ ٤٢٦)، والمبدع (١٠/ ١٠٠ - ١٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).(٣) الفروع (٦/ ٤٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١ - ٣٢٥٢).(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٩)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١)، كلهم بتصرف.(٥) المغني (١٤/ ٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.