والحكمُ بمذهبه (١).
ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (٢).
بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (٣).
ــ
[أي] (٤): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (٥)، فلا تعارض بين المحلين.
* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (٦).
* [قوله] (٧): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (٨).
(١) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠١ - ١٠٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).(٢) وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (٦/ ٤٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).(٣) الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٥٣٥٢ - ٣٢٣٢).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢) بتصرف قليل.(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وشرح =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.