جاز (١). وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا (٢).
وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ (٣).
ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .
ــ
وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح (٤).
* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] (٥)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا (٦).
* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (٧) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (٨) بينهما نصفين،
(١) واختار القاضي: يجوز. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٢) والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٣) المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١) بتصرف قليل.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.(٧) في "أ": "فيوافق".(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.