وإن ادَّعَى: "أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ. "بل كلَّ الدارِ" -وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا (١).
ــ
الإقرارُ (٢) لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح (٣).
* [قوله] (٤): (ولا قسمةَ هنا)؛ أي: [لا] (٥) يقتسمان (٦) بقيةَ منفعةِ الدار (٧).
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت). انتهى (٨).
* * *
(١) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، والإنصاف (١١/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).(٢) في "أ" و"ب" و"د": "والإقرار".(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٦) في "د": "يقسمان".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩).(٨) المصدر السابق: بتصرف قليل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.