غيرَ رجُلَيْن كتابيِّيْن (١)، عند عَدَمٍ، بوصيةِ ميتٍ بسفرٍ: مسلمٍ أو كافرٍ. ويُحلّفُهما حاكمٌ -وجوبًا- بعدَ العصر: "لا نشتَري به ثَمَنًا ولَوْ كانَ ذَا قُرْبى، وما خانا، ولا حَرَّفا، وإنها لوصِيَّتُه" (٢).
"فإن عُثِرَ علَى أنهما اسْتَحَقَّا إثْمًا". . . . . .
ــ
* قوله: (لا نشتري به ثمنًا)؛ (أي: باللَّه، أي: بالحلفِ، أو بتحريفِ الشهادة) مطلع (٣).
زاد بعضهم (٤): أو بالشهادةِ.
* [قوله] (٥): (استحَقَّا إثمًا)؛ أي: كذبًا في شهادتهما (٦).
(١) والرواية الثانية: لا يشترط كونهما كتابيين. المحرر (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، والفروع (٦/ ٤٩٧)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٣٠) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧).(٢) وقيل: يحلفهما الحاكم ندبًا لا وجوبًا. الفروع (٦/ ٤٩٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٧٣)، والمقنع (٦/ ٣٣٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧). وفي الفروع -ونسبه للواضح-، وفي كشاف القناع أيضًا: يحلفهم الحاكم بعد العصر مع ريب -أي: مع شك-.(٣) المطلع ص (٤٠٧) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٠.(٤) ومنهم البعلي صاحب المطلع، والشيخ البهوتي في شرحه وحاشيته على منتهى الإرادات. انظر: المطلع ص (٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٠.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦).وقوله: "لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى. . . إلخ" جزءٌ من آيتين من سورة المائدة، والآيتان بتمامهما (١٠٦ - ١٠٧): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.