وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (١).
٧ - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (٢).
ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (٣).
ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (٤).
لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (٥)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (٦).
ــ
* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (٧) شرح (٨).
(١) الفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٧).(٢) المحرر (٢/ ٣٠٩)، والمقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٣) المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٤) وعنه: لا تقبل أبدًا. المحرر (٢/ ٣٠٨)، والمبدع (١٠/ ٢٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٥) فردت، فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، ثم أعادوها، لم تقبل. والوجه الثاني: تقبل. المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٦) فعفا الشاهد عن شفعته، ثم أعادها، لم تقبل. ويحتمل أن تقبل. المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، وانظر التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٨).(٧) في "أ": "ثبوته".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٥) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤١٥) بتصرف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.