ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (١).
ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (٢).
فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (٣)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (٤).
ــ
فلان). [انتهى] (٥).
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (٦)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .
(١) الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٢) وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (٦/ ٢٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧ - ٣٣٢٨).(٣) وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.المقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والمقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٤).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.