أو بَدَلَه (١)
وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ (٢).
وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ (٣).
وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ (٤).
ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم (٥). . . . . .
ــ
والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.
* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.
(١) المحرر (٢/ ٣٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع المنع، والفروع (٦/ ٥١٥ - ٥١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).أما إن كان قبل الدخول، فعنه: يغرمون كله. وعنه: لا يغرمون شيئًا، وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يغرمون مهرَ المثل. راجع: المحرر، والمقنع، والفروع.(٢) الفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٢).(٣) وقيل: يستوفى. المحرر (٢/ ٣٤٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٦)، والمبدع (١٠/ ٢٧٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢ - ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).(٤) المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠ - ٣٣٣١).(٥) وقيل: إذا رجع واحدٌ، غرم الكلُّ. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.