ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا (١).
ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى (٢).
وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .
ــ
الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.
* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (٣).
* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ). انتهى شرح (٤).
* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل (٥).
* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (٦).
(١) الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٣٧٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٢).(٢) الاختيارات الفقهية ص (٦٢١)، والفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٧٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٣).(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٨).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٧٦)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤).(٦) الاختيارات الفقهية ص (٦٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.