يَنْوِيَ التَّخْصِيصَ وَإِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ قَبْلَ الْبَيَاتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ عَادَةً وَقَالَ أَصْبَغُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ نَظَرًا إِلَى اللُّغَةِ وَإِنْ حَلَفَ نَهَارا فَإلَى هدو النَّاس إِن حلف عشَاء قَالَ وَالصَّوَابُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ بَائِتًا فِي الْمَكَانِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلِذَلِكَ يُسْأَلُ أَيْنَ تَبِيتُ إِذَا لُقِيَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَيُقَالُ لَهُ بَعْدُ أَيْنَ بِتَّ
التَّاسِعُ فِي الْبَيَانِ المحالف لَا يَشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَاشْتَرَى هُوَ وَشُرَكَاؤُهُ ثَلَاثِينَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَحْنَثُ إِذا قاسمهم فَحصل لَهُ عشر فَأَقَلَّ وَإِلَّا حَنِثَ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ دِيكًا لَا يَحْنَثُ بِالدَّجَاجِ وَبِالْعَكْسِ يَحْنَثُ لِأَنَّ الدِّيكَ أخص من الدَّجَاج أَو لَا يَرْكَبُ فَرَسًا حَنِثَ بِالْبِرْذَوْنِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَالْحَالِفُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ دِرْهَمًا فَأَخَذَ ثَوْبًا فِيهِ دَرَاهِمُ لَا يَعْلَمُ بِهَا حَنِثَ عِنْدَ ابْن الْقَاسِم لوُجُود الْأَخْذ خلافًا لأصبع وَيَأْتِي فِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ مِنَ السَّرِقَةِ إِنْ كَانَ شَأْنُهُ وَضْعَ الدَّرَاهِمِ فِيهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا وَالْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ أَبَدًا فَمَاتَ فَلَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يُدْفَنَ لِبَقَاءِ صِدْقِ الْإِضَافَةِ وَالْحَالِفُ لَيَقْضِيَنَّهُ فِي الرَّبِيعِ أَوْ فِي الصَّيْفِ أَوِ الْخَرِيفِ أَوِ الشِّتَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الرَّبِيعُ قَبْلَ نُزُولِ الشَّمْسِ الْحَمَلَ بِنِصْفِ شَهْرٍ وَتُكْمَلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ الصَّيْفُ ثُمَّ بَقِيَّةُ الْفُصُولِ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الرَّبِيعُ قَبْلَ نُزُولِ الشَّمْسِ الْحَمَلَ بِشَهْرٍ ثمَّ تترتب الْفُصُولُ عَلَى ذَلِكَ لِكُلِّ فَصْلٍ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ شَمْسِيَّةٍ قَالَ وَهُوَ أَعْدَلُ مِنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الرَّبِيعَ يَرْجِعُ إِلَى اعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَآخِرُ كُلِّ فَصْلٍ شَبِيهٌ بِمَا يَلِيهِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ حَلَفَ إِلَى الْحَصَادِ لَا يَحْنَثُ بِآخِرِهِ لِأَنَّ الْغَايَةَ تَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا وَالْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَأْكُلَ زَيْدٌ أَوْ لَا يَبِيعُ حَتَّى يَبِيعَ فَفَعَلَا ذَلِكَ مَعًا حَنِثَ لِأَنَّ الْغَايَةَ شَأْنُهَا التَّأْخِيرُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ الْحَالِفُ لَيَفْعَلَنَّ فِي الْعِيدِ أَوْ إِلَى الْعِيدِ قِيلَ تَدْخُلُ لَيْلَةُ الْعِيدِ لِأَنَّ اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ وَقِيلَ لَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.