فِي حَقٍّ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوِ انْتَقَلَ الزَّوْجُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَيْثُ انْتَقَلَ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ صَوْنُهَا وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا الْحَالِفُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَابِ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدُمَ فَنَزَلَتْ بِمَوْضِعِهَا فتْنَة فخافت فَخرجت من دبر بَيتهَا يَحْنَثْ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا فَذَاقَهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى جَوْفِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّغَذِّي وَلَمْ يَحْصُلْ وَالْحَالِفُ لَا يُسَاكِنُهُ فِي دَارٍ فَسَكَنَا فِي مَقْصُورَتَيْنِ فِي دَارٍ أَوْ كَانَا قَبْلَ الْحَلِفِ كَذَلِكَ حَنِثَ وَإِنْ كَانَا فِي مَنْزِلٍ فَلَا وَالْحَالِفُ لَا يُسَاكِنُهُ فِي دَارٍ فَقُسِّمَتْ وَاسْتَقَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِصْفِهَا كَرِهَهُ مَالِكٌ دُونَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ فَحَلَفَ لَا يُجَاوِرُهُ أَوْ لَيَنْتَقِلَنَّ عَنْهُ فَانْتَقَلَ إِلَى قَرْيَةٍ وَالْمَضْرِبُ وَاحِدٌ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ بَيْتُهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا بُدَّ مِنِ انْقِطَاعِ خُلْطَةِ الصِّبْيَانِ وَالْعِيَالِ وَتَكُونُ رِحْلَتُهُ كَرِحْلَةِ أَهْلِ الْعَمُودِ قَالَ مَالِكٌ حَيْثُ لَا تلتقي أَغْنَامُهُمْ فِي الرَّعْيِ قَالَ التُّونُسِيُّ لَا يَحْنَثُ بِالزِّيَادَةِ وَلَوْ أَقَامَ أَيَّامًا أَوْ مَرَضَهُ قَالَ مَالِكٌ وَالزِّيَارَةُ تَخْتَلِفُ كَمَا فِي الْحَضَرِيِّ وَالْقَرَوِيِّ وَقَالَ أَشْهَبُ لَيْسَتِ الزِّيَارَةُ مُسَاكَنَةً وَإِنْ طَالَتْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ السُّكْنَى وَقَالَ أَيْضًا إِذَا أَكثر الْمبيت والمنام فِي غير الْحَضَر حَنِثَ وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ الْحَالِفُ لَا يجاوره فِي أُمَّهَات الْقرى يَحْنَث بِالطَّرِيقِ الَّتِي تَجْمَعُهُمَا فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالْمُجْتَمَعِ وَلَا يَحْنَث قَالَ أَبُو الطَّاهِر وَلَو رفع مَالًا فَنَسِيَهُ فَحَلَفَ لِزَوْجَتِهِ لَقَدْ أَخَذْتِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ حَيْثُ دَفَنَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِن كَانَ تلف فَأَنت أَخَذته وَالْحَالِفُ لَيْسَ مَعِي أَوْزَنُ مِنْ هَذَا الدِّرْهَمِ فَوَجَدَ مَعَهُ وَزْنَهُ لَا يَحْنَثُ فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى عَلَى امْرَأَته فَذهب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.