يَوْمَ الْبَيْعِ إِذَا تَلِفَ وَإِذَا بَاعَ بِالنَّقْدِ فَاحْتَالَ ضَمِنَ الثَّمَنَ بِعَيْنِهِ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ لَا يشْتَرط عَلَيْهِ أَن لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا الْبَزَّ لِلتَّحْجِيرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَقَالَهُ (ش) وَجَوَّزَهُ (ح) فِي النَّادِرِ كَالْوَكَالَةِ وَحَيْثُ جَازَ الشَّرْطُ فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلَا يَبِيعُ الْبَزَّ بِعَرْضٍ غَيْرِهِ لِئَلَّا يبْتَاع غير الْبَز وَله اشْتِرَاطُ ذَلِكَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ وَقَبْلَ تَحْرِيكِهِ فِي شَيْء وَلَك اشْتِرَاط ان لَا يَنْزِلَ وَاديا وَلًا يَسِيرَ لَيْلًا وَلَا فِي بَحر وَلَا يَشْتَرِي سلْعَة كَذَا فَإِن فعل ضمن فَإِن اشْتَرَطْتَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَقْدِ فَاشْتَرَاهَا ضَمِنَ وَلَكَ أَخْذُهَا لِلْقِرَاضِ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ فُضُولِيّ تصح إِجَارَتُهُ وَلَكَ تَضْمِينُهُ الْمَالَ فَلَوْ بَاعَهَا فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِكُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً لِلْمُخَالَفَةِ وَكَذَلِكَ ان سلف من المَال مَا اشْترى بهَا سلْعَة لنَفسِهِ ضمن الخسران للشراء لنَفسِهِ - وَالرِّبْحُ بَيْنَكُمَا لِلشِّرَاءِ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَإِذَا اشْتَرَى الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَحَصَلَ فِيهِ وَضِيعَةٌ أَوْ تَجَرَ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ فَخَسِرَ فَقَالَ غُرَمَاؤُهُ أَنْتَ أُسْوَتُنَا إِنْ ضَمِنْتَهُ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْعَيْنِ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ مَالُكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشْرِكَهُ فِي السِّلَعِ أَوْ تُسَلِّمَهَا أَوْ تُضَمِّنَهُ رَأْسَ الْمَالِ فَإِن اسلمتها كنت أُسْوَة بالغرماء وَإِنْ نَهَيْتَهُ عَنِ الْخُرُوجِ بِالْمَالِ مِنْ مِصْرٍ فَخَرَجَ بِهِ وَرَدَّهُ عَيْنًا قَبْلَ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ فَتَجَرَ بِمِصْرٍ فَخَسِرَ أَوْ ضَاعَ لَمْ يضمن لرده قبل تحريطه كَرَادِّ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ إِنْفَاقِهَا وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ تَجَهُّزِهِ لِلسَّفَرِ فَلَهُ الْخُرُوجُ لِحَقِّهِ فِي ذَلِكَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ شَرَطْتَ لِلْعَمَلِ حَانُوتًا مُعَيَّنًا أَوْ سُوقًا أَوْ لَا يَشْتَرِي إِلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ امْتَنَعَ لِلْحَجْرِ وَهُوَ أَجِيرٌ وَالزَّرْعُ وَالرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لَكَ وَعَلَيْكَ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ لَا يَشْتَرِي إِلَّا مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ مُتَّسِعُ الْحَالِ يَجُوزُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.