للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بسقبه وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَار الدَّار أَحَق بدار الْجَار وَالْأَرْض وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْجَارُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَيَنْتَظِرُ بِهَا ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَاحِدًا خَرَّجَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَالْخَلِيطُ هُوَ الشَّرِيكُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ الْجَارَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَرِيكٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَا شَرِيكَ لِي فِيهَا وَلَا قِسْمَةَ إِلَّا الْجِوَارَ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الشَّرِيكِ بِجَامِعِ الضَّرَرِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الصَّقْبَ الْقُرْبُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِمَعُونَتِهِ وَالْعَرْضِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الشُّفْعَة وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَرْضِ لِأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِر اجماعاً وَالْجَوَاب عَن الثَّالِث منع الصِّحَّة سلمناها لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَرْضِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا ثَلَاثًا وَالشَّفِيعُ الْغَائِبُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالثَّلَاثِ وَلِأَنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا لمخالطة بِمِلْكِهِ وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الزَّوْجَةِ جَارَةً كَقَوْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>