أَرْبَعِينَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَشَرَةً فَذَلِكَ مَعَ الْعَشَرَةِ الَّتِي اخذ سِتُّونَ فَيشفع بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْعَشَرَةِ وَبِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ فِي الْخُلْعِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ خَالَعَتْهُ عَلَى دَنَانِيرَ عَلَى إِنْ أَعْطَاهَا شِقْصًا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّنَانِيرِ أَخَذَهُ بِمِثْلِ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ أَوْ أَقَلَّ شَفَعَ بِالْأَقَلِّ وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَتْ لَهُ عَرَضًا وَإِنْ كَانَتِ الدَّنَانِيرُ مِنْهُ وَالشِّقْصُ مِنْهَا فَعَلَى الشَّفِيعِ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ أَوِ الدَّنَانِيرِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَمْدًا شِقْصًا وَدَفَعَ مَالًا شَفَعَ بِالْأَكْثَرِ وَإِنْ أَعْطَى شِقْصًا وَأَخَذَ مَالًا شَفَعَ بِالْأَقَلِّ وَلَوْ جَرَحَتْ زَوْجَهَا مُوضِحَةً خَطَأً وَدَفَعَتْ لَهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ وَعَنِ الْخُلْعِ شِقْصًا شَفَعَ بِالْأَكْثَرِ مِنْ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ الْخَطَأِ أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَلَوْ دَفَعَ الْجَارِحُ أَوِ الْمُخْتَلِعَةُ شِقْصًا وَمَالًا أَوْ شِقْصًا وَعَرَضًا أَوْ شِقْصًا وَجُرْحًا فَالشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ مَا بَلَغَتْ وَقَالَ ح لَا شُفْعَةَ فِي شِقْصٍ تَزَوَّجَ أَوْ خَالَعَ أَوِ اسْتَأْجَرَ بِهِ دَارًا أَوْ غَيْرَهَا أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ أَعْتَقَ عَلَيْهِ عَبْدًا وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا فِي مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ وَلَا فِي الْمُصَالَحِ بِهِ عَلَى إِنْكَارٍ وَوَافَقَنَا ش فِي الْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ لَنَا ظَوَاهِرُ النُّصُوصِ الْمُتَقَدَّمَةِ وَلِأَنَّهُ جَعَلَ بَدَلَ الشِّقْصِ مَا يُضَمَّنُ بِالْعَقْدِ وَالْإِتْلَافِ فَأَشْبَهَ الْإِرْث أَو المعأوض عَلَيْهِ بحمر أَو الْهِبَة فَهِيَ ثَلَاث اقيسة وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِرْثَ لَا يُتَّهَمُ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْبَيْعَ فِي تِلْكَ الْمُعَاوَضَةِ بَاطِل وَهَا هُنَا الْمُعَاوَضَةُ ثَابِتَةٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْهِبَةِ عِنْدَنَا وَلَوْ سَلَّمْنَا عَدَمَهَا لَكِنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَصُورَةُ النِّزَاعِ أَشْبَهُ بِالْبَيْعِ مِنَ الْهِبَةِ فَتُلْحَقُ بِهِ أَوْلَى وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَقْوِيمُ الْبِضْعِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ ضَرَرٌ بِالشَّفِيعِ فَإِنَّهُ حَدٌّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.