الْقَسَامَةِ فَقَالَ لَا يُشْبِهُ هَذِهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَالْقَسَامَةُ خَمْسُونَ يَمِينًا وُفِي الْمَوَّازِيَّةِ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَحْدَهَمَا عَلَى الْجَرْحِ مَعَ يَمِينِ الْمَجْرُوحِ وَعَلَى الْقَتْلِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَكَوْنِهِ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِيمَنْ ظَهَرَ مَوْتُهُ وَلَا تَجِبُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْقَتْلِ قَسَامَةٌ خِلَافًا لِأَشْهَبَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا جَازَ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ جَازَ فِيهِ امْرَأَتَانِ مَعَ يَمِينٍ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا يُؤَدِّي إِلَى طَلَاق وَعتق وَيَقْتَضِي عتق وَاحِد كشهادتهم بِشِرَاءِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ فَيَحْلِفُ وَتَصِيرُ مِلْكًا لَهُ فَيَجِبُ بِذَلِكَ الْفِرَاقُ أَوْ عَلَى أَدَاءِ الْكِتَابَةِ فَيتم الْعتْق وكشهاتهن مَعَ يَمِينٍ بِدَيْنٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْعِتْقِ فَيُرَدُّ الْعِتْقُ وَكَشَهَادَتِهِنَّ مَعَ رَجُلٍ أَنَّ الْمَقْذُوفَ عَبْدٌ فيزول الْحَد
(الْفَرْع الثَّانِي)
فِي الْكتاب تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَتُقْبَلُ حِينَئِذٍ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وحدهن اَوْ مَعَ وَصِيٍّ إِنْ كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ عِتْقٌ أَوْ أَبْضَاعُ النِّسَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَجُوزُ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا قَالَ سَحْنُونٌ الْوَصِيَّةُ وَالْوِكَالَةُ لَيْسَتَا مَالًا وَلَا يَحْلِفُ وَصِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ مَعَ شَاهِدِ رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِمَا وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ أَنَّ فُلَانًا أَوْصَى لَهُ بِكَذَا مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ كَانَ مَائَةَ امْرَأَةٍ يحلف مَعَهُنَّ وَلَا وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا نِصْفُ رَجُلٍ وَإِنْ شَهِدْنَ لِعَبْدٍ اَوْ أمراة اَوْ الذِّمِّيّ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ وَلَا يَحْلِفُ الْوَصِيُّ حَتَّى يَسْمَعَ لِعَدَمِ الْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ أَكَابِرُ حَلَفُوا وَأَخَذُوا مِقْدَارَ حَقِّهِمْ فَإِنْ نَكَّلُوا وَبَلَغَ الصِّغَارُ حَلَفُوا وَاسْتَحَقُّوا حَقَّهُمْ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ ضَمِنَ الْمَالَ وَلَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بَدَنِيٌّ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَلَفَ الطَّالِبُ وَضَمِنَ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ وَلَمْ يُقْطَعْ كَمَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّ عَبْدَ فُلَانٍ قَتَلَ عَبْدًا عمدا اَوْ خطئا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.