لِي أَوْ إِلَّا أَنْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ لَهُ بِخِلَافِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ إِشْكَالٌ كَثِيرٌ وَجَوَابُهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا قَالَ اللَّخْمِيُّ أَنْتَ حُرٌّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَبِي قِيلَ يَعْتِقُ وَإِنْ كَرِهَ أَبُوهُ وَقِيلَ حَتَّى يَرْضَى لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْت حر إِن يَشَأْ أبي وَإِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي إِنْ بَدَا لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ إِلَّا أَنْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ عَتَقَ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَرْتَفِعُ بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعِشْرُونَ فِي الْكتاب قلت يَا نَاصح فأجابك مَيْمُون فَقُلْتَ أَنْتَ حُرٌّ تَظُنُّ نَاصِحًا وَقَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عَتَقَا جَمِيعًا بِالْقَضَاءِ مَرْزُوقٌ بِالْبَيِّنَةِ وَنَاصِحٌ بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَعْتِقُ فِي الْفُتْيَا إِلَّا نَاصِحٌ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَقَالَ أَشْهَبُ يَعْتِقُ مَرْزُوقٌ فِي الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا وَلَا عِتْقَ لِنَاصِحٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَمَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ يُعْتَقَانِ جَمِيعًا فِي الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا كَمَوُقِعِ الطَّلَاقِ عَلَى إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ يَظُنُّهَا الْأُخْرَى وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ فِي الْكِتَابِ عَبْدٌ بَيْنَكُمَا فَقُلْتَ إِنْ دَخَلْتُ الْبَيْتَ أَمْسِ فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ لم يكن دخل الْبَيْت أمس حُرٌّ إِنِ ادَّعَيْتُمَا عِلْمَ ذَلِكَ دُيِّنْتُمَا أَوْ ظَنَنْتُمَا عَتَقَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْقَضَاءِ قَالَ ابْن يُونُس يحلف كل وَاحِد على قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ شَرِيكه أعتق حِصَّته فَقَالَ مرّة هُوَ وَغَيره لَا يعْتق مِنْهُ شيئ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ وَقَالَ مَرَّةً يَعْتِقُ إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ الشَّاهِدِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ قِيمَةٌ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِنْ كَانَ الْحَالِفَانِ مُوسِرَيْنِ عَتَقَ عَلَيْهِمَا إِنِ ادَّعَيَا الْيَقِين لِأَن كل وَاحِد اقر إِنَّمَا لَهُ قِيمَةٌ وَأَنَّ الْآخَرَ حَنِثَ وَحَكَى هَذَا الْقَوْلَ مُحَمَّدٌ وَعَابَهُ وَقَالَ الْعِتْقُ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضِ الْقِيمَةِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ وَلَمْ يَقَعْ هَاهُنَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.