وَالْأَبُ مَعَ الِابْنِ يَمْتَنِعُ الْقَوَدُ بَيْنَهُمَا وَدَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ وَالنَّفَقَةُ وَمَنْعُ الشَّهَادَةِ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَخ وأخيه شَيْء من ذَلِك فالحاجة بِابْنِ الْعَمِّ أَوْلَى وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ لَا يلْزم من عدم البغضية عَدَمُ سَبَبِ الْعِتْقِ لِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ يَخْلُفُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الْعَمِّ مَا تَقَدَّمَ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْأَخِ مَعَ أَخِيهِ أَحْكَامًا نَحْوَ حَجْبِ الْأُمِّ وَالْإِرْثِ مَعَ الْجَدِّ وَفَرْضُ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ كَالْبِنْتِ فَرَدُّهُ إِلَى الْأَبِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْعَمِّ
(تَفْرِيعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ أَوْ مِمَّنْ مَلَكَ بَعْضَهُ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ بَقِيَّتُهُ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ قبله من واهب اَوْ مرض أَوْ مُتَصَدِّقٍ أَوْ مَلَكَهُ بِأَمْرٍ لِوْ شَاءَ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَلَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا مَلَكَهُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا وَإِلَّا فَمَا مَلَكَ وَيَخْدُمُ مُسْتَرَقَّ بَاقِيهِ بِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ وَيَعْمَلُ لِنَفْسِهِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيُوقَفُ مَالُهُ فِي يَدِهِ وَإِن اتبعت مَعَ أَجْنَبِيٍّ أَبَاكَ فِي صَفْقَةٍ جَازَ وَعَتَقَ عَلَيْكَ وَضَمِنْتَ لِلْأَجْنَبِيِّ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ وَرِثْتَ شِقْصًا مِنْهُ فَلَا يُعْتَقُ إِلَّا مَا وَرِثْتَ لِأَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْمِيرَاثِ وَإِنْ وهب لصغير أَخَاهُ فَقبله اخوه جَازَ ذَلِكَ وَعَتَقَ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ أَوْصَى لِصَغِيرٍ بِبَعْضِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ وَرِثَهُ فَقَبِلَ ذَلِكَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ فَإِنَّمَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَى الصَّبِيِّ بَقِيَّتُهُ وَلَا عَلَى الْأَبِ وَلَا الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ فَهُوَ حُرٌّ عَلَى الصَّبِيِّ لِوُجُودِ سَبَبِ الْعِتْقِ وَكُلُّ مَنْ جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى الصَّبِيِّ فَقَبُولُهُ لَهُ الْهِبَة جَائِز وَإِذا مَلَكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْحُرِّ لم يَبِعْهُ إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يتبع أُمَّ وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِمَا فِي يَدِهِ وَإِنْ عَتَقَ وَفِي يَدِهِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَتَبْقَى أُمُّ وَلَدِهِ أَمَةً لَهُ لِصِحَّةِ الْمِلْكِ فِيهَا وَإِنِ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ قَرِيبَ سَيِّدِهِ الَّذِي يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ لَوْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.