٦٣١ - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبَل الحبَلة، وكان بيعًا يبتاعه (أ) أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم تُنتَج التي في بطنها. معلَّق عليه واللفظ للبخاري (٢).
٦٣٢ - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه (٣).
قوله: نهى عن بيع حبل الحبلة. إلى آخره. هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فيهما، وهو مصدر حَبِلت تَحْبَل حَبَلا، والحبلة جمع حابل؛ مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب. وحابل بغير تاء، ويقال: حابلة بالتاء. والتاء فيه للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة، وقد ورد نادرًا حابلة. وحَبَلة في أصله مصدر سمي به المحبول، وأكثر استعمال الحبل في الآدميات. قال أبو عبيد (٤): ولم يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث. وأثبت صاحب "المحكم"(٥) ذلك في غير هذا الحديث.
(أ) في جـ: تبتاعه. وفي البخاري: يتبايعه. _________ (١) البخاري، كتاب الإجارة، باب عسب الفعل ٤/ ٤٦١ ح ٢٢٨٤. (٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة ٤/ ٣٥٦ ح ٢١٤٣، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة ٣/ ١١٥٣ ح ١٥١٤/ ٥، ٦. (٣) البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته ٥/ ١٦٧ ح ٢٥٣٥، ومسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته ٢/ ١١٤٥ ح ١٥٠٦. (٤) الفتح ٤/ ٣٥٧. (٥) المحكم ٣/ ٢٧٢، ٢٧٣.