وأخرج أحمد (١) من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وسيأتي قريبًا في حديث ابن عمر (٣).
وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه (٤) من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتي ينقلوه. وفي لفظ في "الصحيحين" (٥): حتى يحولوه. وللسبعة إلا الترمذي (٦): "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". ولأحمد (٧): "من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه". ولأبي داود والنسائي (٨):
(١) أحمد ٣/ ٤٠٣. (٢) الدارقطني ٣/ ١٢ ح ٣٤، وأبو داود ٣/ ٢٨٠ ح ٣٤٩٩. (٣) سيأتي ح ٦٣٨. (٤) البخاري ٤/ ٢٤٧ ح ٢١٣١، ومسلم ٣/ ١١٦١ ح ١٥٢٧/ ٣٧، وأبو داود ٣/ ٢٧٩ ح ٣٤٩٤، والنسائي ٧/ ٢٨٧، وأحمد ٢/ ١٥، ٢١، ١٤٢، وهو عند ابن ماجه ٢/ ٧٥٠ ح ٢٢٢٩. (٥) هو لفظ مسلم. (٦) البخاري ٤/ ٣٤٧ ح ٢١٣٣، ومسلم ٣/ ١١٦١ ح ٣٦/ ١٥٢٦، وأبو داود ٣/ ٢٧٩ ح ٣٤٩٢، والنسائي ٧/ ٢٨٥، وابن ماجه ٢/ ٧٤٩ ح ٢٢٢٦، وأحمد ٢/ ٤٦، ٥٩، ٧٧، ١٠٨. وعند أبي داود وابن ماجه: "يستوفيه" بدل: "يقبضه". (٧) أحمد ٢/ ١١١. (٨) أبو داود ٣/ ٢٧٩ ح ٣٤٩٥، والنسائي ٧/ ٢٨٦.