٦٣٥ - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه والترمذي وابن ماجه (١). ولأبي داود (٢): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
وأخرجه الشافعي (٣)، وهو في بلاغات مالك (٤). قال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود.
وحديث ابن مسعود رواه أحمد (٥) من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.
وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر (٦) من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم [عن](أ) يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله.
وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني (٧) في أثناء حديث.
(أ) في النسخ: بن. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢، ٣٢/ ٥١٧. _________ (١) أحمد ٢/ ٤٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة ٧/ ٢٩٦، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ٣/ ٥٣٣ ح ١٢٣١. والحديث لم أقف عليه عند ابن ماجه. وينظر تحفة الأشراف ١١/ ١١، ٢٠. (٢) أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ٣/ ٢٧٢ ح ٣٤٦١. (٣) الأم ٧/ ٢٩١. (٤) الموطأ ٢/ ٦٦٣ ح ٧٢. (٥) أحمد ١/ ٣٩٨. (٦) التمهيد ٢٤/ ٣٨٨. (٧) الدارقطني ٣/ ٧٤، ٧٥ ح ٢٨٢.