٦٣٥ - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه والترمذي وابن ماجه (١). ولأبي داود (٢): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
وأخرجه الشافعي (٣)، وهو في بلاغات مالك (٤). قال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود.
وحديث ابن مسعود رواه أحمد (٥) من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.
وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر (٦) من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم [عن](أ) يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله.
وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني (٧) في أثناء حديث.
(أ) في النسخ: بن. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢، ٣٢/ ٥١٧.