حديث: نهى عن بيع وشرط. بيض له الرافعي في "التذنيب" واستغربه النووي (٢)، وقد رواه ابن حزم في "المحلى" والخطابي في "العالم"(٣) والطبراني في "الأوسط" و "الحاكم" في "علوم الحديث" من طريق محمد بن سليمان الذهلي، عن عبد الوارث بن (أ) سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة مشهورة.
قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: حديث غريب. انتهى.
والقصة هي: قال عبد الوارث: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها وهم؛ أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال: يبطلان. ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال: يصح العقد ويبطل الشرط. ثم سألت ابن شُبرمة فقال: يصحان. فعدت إلى أبي
(أ) في ب: عن. _________ (١) أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/ ٢٨١ ح ٣٥٠٤، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/ ٥٣٥ ح ١٢٣٤، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ٧/ ٢٨٨، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ٢/ ٧٣٧ ح ٢١٨٨، ولم يذكر الجملتين الأوليين، وأحمد ٢/ ١٧٤، ١٧٥، ٢٠٦، والحاكم ٢/ ١٧، وفي معرفة علوم الحديث ص ١٢٨، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٣٥ ح ٤٣٦١. (٢) ينظر التلخيص الحبير ٣/ ١٢. (٣) المحلى ٩/ ٤١٠، ومعالم السنن ٣/ ١٤٠. (٤) التلخيص الحبير ٣/ ١٢.