شيئًا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفِّقه لكان كاسدًا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث مناديًا فنادى أن [البيع](أ) مردود، وأن [النجش](ب) لا يحل. وفي هذا ردٌّ على ابن عبد البر وابن العربي، والله أعلم.
٦٤١ - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي (جـ)(١).
والمحاقلة؛ قال أبو عبيد (٢): هي بيع الطعام في سنبله، مأخوذ من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه.
وأخرج الشافعي في "المختصر"(٣) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن
(أ) في الأصل: المبيع. (ب) في الأصل: المبيع، وفي ب، جـ: البيع. والمثبت من مصدر التخريج. (جـ) في هامش ب: وابن حبان في صحيحه له تلخيص. _________ (١) أبو داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة ٣/ ٢٥٩ ح ٣٤٠٤، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا ٣/ ٥٨٥ ح ١٢٩٠، والنسائي، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ٧/ ٣٧، وكتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ٧/ ٢٩٦، وأحمد ٣/ ٣١٣. وأصل الحديث في مسلم ٣/ ١١٧٥ ح ١٥٣٦ - ٨٥. (٢) غريب الحديث ١/ ٢٢٩، ٢٣٠. (٣) مختصر المزني ص ٨١.