رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وللترمذي (١): وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له.

وفي البخاري (٢) قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك. ولعل ابن عمر لم يبلغه النهي المذكور.

٦٦٣ - وعن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه يُخْدَع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خِلابة". متفق عليه (٣).

الرجل سماه ابن الجارود في "المنتقى" (٤) من طريق سفيان عن نافع أنَّه حَبَّان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وكذلك في رواية ابن إسحاق، وذُكر في رواية ابن إسحاق أنَّه شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من الغَبْن (٥). وقد أخرجه أحمد وأصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (٦) من حديث أنس بلفظ: أن رجلًا كان يبايع وكان في [عقدته] (أ) - أي إدراكه - ضعف.

وقوله: "لا خِلَابة". بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة. و"لا" لنفي الجنس، أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين


(أ) في الأصل: عقله.
_________
(١) الترمذي ٣/ ٥٤٧، ٥٤٨ ح ١٢٤٥.
(٢) البخاري ٤/ ٣٣٤ ح ٢١١٦.
(٣) البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع ٤/ ٣٣٧ ح ٢١١٧، ومسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع ٣/ ١١٦٥ ح ١٥٣٣.
(٤) المنتقى ٢/ ١٥٨ ح ٥٦٧ من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع.
(٥) أحمد ٢/ ١٢٩ بدون ذكر اسمه.
(٦) أحمد ٣/ ٢١٧، وأبو داود ٣/ ٢٨٠، ٢٨١ ح ٣٥٠١، والترمذي ٣/ ٥٥٢ ح ١٢٥٠، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن ماجة ٢/ ٧٨٨ ح ٢٣٥٤، وابن حبان ١١/ ٤٣٠ - ٤٣٢ ح ٥٠٤٩، ٥٠٥٠، والحاكم ٤/ ١٠١.