٥١٠٥ - قال أصحابنا: لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب.
٥١٠٦ - وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يجب فيهما الزكاة: وأما الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها: قال بعضهم: يزكيها لما مضي قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين، وإن عادت دون نمائها على قولين. [وإن علفها الغاصب: فمنهم من قال: لا زكاة قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين].
٥١٠٧ - لنا: ما روي أن عثمان - رضي الله عنه - خطب فقال:(لا زكاة في مال ضمار)،