إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة
٥١٢٧ - قال أصحابنا: إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت؛ وجب في أولادها الزكاة.
٥١٢٨ - وكان أصحابنا يقولون. يجزي في الأضحية والهدي، ولا يجب على المحرم بقتلها الجزاء، وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي.
٥١٢٩ - وقال الشافعي: لا زكاة في ذلك.
٥١٣٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع)، ولم يفصل. والمتولد شاة. وقد قيل: إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها.