٦٢٩٠ - قال أبو حنيفة ومحمد: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.
٦٢٩٢ - وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث.
٦٢٩٢ - وبه قال الشافعي.
٦٢٩٣ - لنا: ما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال, ويتوضأ بالمد رطلان) وروى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد رطلان) وهذا قول صحابيين.
٦٢٩٤ - فإن قيل: صاع الطهارة كان أكبر من صاع الكفارة.
٦٢٩٥ - قلنا: من ادعى صاعا غير ما قالا احتاج إلى دليل, وقد وافق ذلك ما روي