مسألة ٥٨٦
الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد
١١٢٠١ - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.
١١٢٠٢ - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.
١١٢٠٣ - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.
١١٢٠٤ - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.
١١٢٠٥ - لنا: قوله تعالى {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة}، وقال
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.