مسألة ٦٦٤
السلم في اللحم
١٣٢٥١ - قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في اللحم.
١٣٢٥٢ - وقال الشافعي: يجوز إذا سمى جنسه، وأنه ذكر أو أنثى، ومعلوف أو راع، ويذكر سن الحيوان وموضع اللحم من الشاة.
١٣٢٥٣ - لنا: أنه عضو من الشاة، فلا يجوز السلم فيه، كالرأس.
١٣٢٥٤ - ولأن المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي، فلا يجوز سلمه، كالرأس.
١٣٢٥٥ - ولأنه لو أسلم ولم يبين السن، لم يجز، كذلك إذا بين السن. أصله: الرأس، والأكارع. ولأنه سلم في اللحم؛ فلم يجز كالمستوي، وكلحم ما لا يؤكل لحمه.
١٣٢٥٦ - ولن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والأنثى لم يجز، وإن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.