مسألة ٦٥٤
بيع لبن الآدمية
١٢٩١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية.
١٢٩١١ - وقال الشافعي: جائز.
١٢٩١٢ - لنا: أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا ضمانه.
١٢٩١٣ - ولا يقال: يجوز أن تكون لم ترضع الصبي؛ لأنه كان يجب أن يبينوا ذلك ويسألوا عنه.
ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ولدها ولا ترضعه.
١٢٩١٤ - فإن قيل: إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن.
١٢٩١٥ - قلنا: اللبن غير مقوم عندكم، فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها، وإن لم يكن له في تلفها صنع.
١٢٩١٦ - ولأنه لبن آدمية، فلم يجز بيعه، كما لو انفصل بعد موتها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.