دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٣) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به.
* * *
عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٤٩) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.
[باب: قضاء الذهب من الورق]
عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.