عن أبي قلابة عن أنس به.
ومحمد بن عبد الله هو ابن المهاجر الشعيثي.
[باب: شراء البعير بالبعيرين]
عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٢٧) قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر به.
وابن أبي زائدة هو زكريا.
* * *
عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٢) عن نافع به.
عن جابر بن عبد الله أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.