[باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها]
عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمى، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٧٠) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به.
باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبًا:
عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٦) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٧) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.