- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صومِ يوم عرفة بعرفة- فَضُعِّفَ؛ بأنَّ في إسناده مجهولَا (١).
٨٦ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ
(باب: التَّلبيةِ والتَّكبيرِ إذا غدا من منى إلى عرفة) أي: مشروعيتهما حينئذٍ.
١٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا اليَوْمِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَال: "كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ".
[انظر: ٩٧٠ - مسلم: ١٢٨٥ - فتح: ٣/ ٥١٠]
(يُهلُّ مِنَّا المهُلُّ) أي: يرفع صوتهَ بالتلبية. (فلا يُنكر عليه) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل أي: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الحديث: استحبابُ التلبيةِ في الذهابِ من منى إلى عرفاتٍ يومَ عرفة، والرَّدُّ علي من قال بقطع التلبيةِ بعد صبحِ يومَ عرفة.
٨٧ - بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ
(باب: التَّهجيرِ بالرواحِ يومَ عرفة) أي: من نَمرةَ إلي موضعِ الوقوفِ بعرفةَ، ونمرةُ: موضعٌ خارجُ الحرمِ بين طرف الحرمِ وطرف عرفات (٢)، والتهجيرُ: السَّيرُ في الهاجرةِ وهي عند نصف النهار واشتداد الحرِّ.
(١) "سنن أبي داود" (٢٤٤٠) كتاب: الصوم، باب: في صوم يوم عرفة بعرفه.
(٢) وهي أنثى النمر، ونمرة أيضًا: موضع بقديد. انظر: "معجم البلدان" ٥/ ٣٠٥.