بَابُ (١) بَيَانِ حَظْرِ البَوْلِ في المَاءِ الراكدِ، وَالدَّلِيْلِ علَى إِبَاحَةِ البَوْلِ في المَاءِ الجارِيِ (٢)
(١) كلمة "باب" لم ترد في (ط) و (ك)، وفي (ك) زيادة في ترجمة الباب نصها: "والإباحة للبائل، وذكر اسم الله على غير طهارة" ولكن ضرب عليها بالقلم. (٢) لعلَّ المصنِّف رحمه الله تعالى استنبط هذا الحكم -إباحة البول في الماء الجاري- من مفهوم الحديث الأول في الباب؛ إذ ليس في الباب ما يدل عليه منطوقًا، والله أعلم.