٩٠٢ - حدثنا علي بن حرب نا أبو معاوية نا هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب *بنت أم سلمة* (١)، عن أم سلمة ﵂ قالت: جاءت أم سليم ﵂ إلى النبيّ ﷺ فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ ﷺ:"نعم إذا رأت الماء فلتغتسل" فغطّيت وجهي، وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال:"نعم، تربت يداك فَبِمَ أشبهها ولدها؟ "(٢).
(١) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط". (٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم "٣٢" ١/ ٢٥١.