إِذْ ظَنَّ أَهْلُ النَّخْلِ بالفُحُوْلِ
-[وَقَوْلُهُ: "وَلَا فِي طَرِيقٍ صَلَحَ القَسْمُ فِيهَا"]. يُقَالُ: صَلُحَ وَصَلَحَ بِضَمِّ اللَّامِ وفَتْحِهَا والفَتْحُ أَفْصَحُ، وَيُرْوَى: "فِيهِ" و"فِيهَا" وَكِلاهُمَا جَائِزٌ. والطَّرِيقُ يُذَكَّر ويُؤَنَّثُ (١).
- وَ [قَوْلُهُ]: "عَرْصَةِ الدَّارِ" بِفَتْحِ العَينِ لَا غَيرُ، وَسُمِّيَتْ عَرْصَةً؛ لأنَّ الصَّبْيَانَ يُعَرِّصُوْنَ فِيهَا، أَي: يَلْعَبُوْنَ.
- وَ [قَوْلُهُ]: "الغَلَّةُ" مَفْتُوْحُ الغَينِ لَا غَيرُ.
- وَقَوْلُهُ: "إلَى يَوْمِ يَثْبت ... " يَجُوْزُ "يَوْمَ" بالنَّصْبِ [ويَوْمِ] بالخَفْضِ.
-[قَوْلُهُ]: "العِمَارَةُ" بِكَسْرِ العَينِ وَلَا تُفْتَحُ.
(١) المذكر والمؤنث للفرَّاء (٨٧)، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (٣٤١). قال الفرَّاء: "يؤنِّثهُ أَهْلُ الحِجَازِ، وَيُذَكَّرهُ أَهْلُ نَجْدٍ، وَالتَّذْكِيرُ فيه أَكْثَرُ مِنَ التَّأْنِيثِ وَأَجْوَدُ، وَبِذلِكَ نزَلَ القُرْآنُ، قَال تَعَالى: {يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٠)} [الأحقاف] فَذَكَرَ، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَر: {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} [طه: ٧٧] قَال أَبُو حَاتِم السَّجِسْتَانِيُّ: قَوْمٌ يؤنِّثُوْنَ فَيقُوْلُوْنَ: الطَّرِيقُ الوسْطَى وَالطَّرِيقُ القَرِيبَةُ وَالبَعِيدَةُ ... قَال أَحْمَدُ بنُ عُبَيدٍ: لَمْ نَسْمَعْ تَأْنِيثَ الطَّرِيقِ إِلَّا فِي قولِ ابنِ قَيسِ الرَّقَيَّاتِ [ديوانه: ٨٢، ٨٣]:إِذَا مُتَّ لَمْ يُوْصَلْ صَدِيقٌ وَلَمْ تَقُمْ ... طَرِيقٌ إِلَى المَعْرُوْفِ أَنْتَ مَنَارُهَاتَقَدَّتْ بِهَا الشَّهْبَاءُ نَحْوَ ابنِ جَعْفَرٍ ... سَوَاءٌ عَلَينَا لَيلُهَا وَنَهَارُهَاوَوَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَزُوْرَ ابنَ جَعْفَرٍ ... لَكَانَ قَلِيلًا فِي دِمَشْقَ قَرَارُهَايُرَاجَع: المُذَكَّر وَالمُؤَنَّث لأبي حَاتمٍ السِّجِسْتَانِيَّ (١٤٧)، وَفِيهِ. "رُبَّمَا قَال الحِجَازِيُّ: طَرِيقٌ قَرِيبَةٌ وَبَعِيدَةٌ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.