يُرْضِعْنَه، أَوْ أمْكَنَ أن يُسْقَى مِن لَبَنِ شاةٍ أو نحوِها. ويُسْتَحَبُّ للوَلِىِّ تَأْخِيرُها؛ لِما على الوَلَدِ مِن الضَّرَرِ في اخْتِلافِ اللَّبَنِ عليه، وشُرْبِ لَبَن البَهِيمَةَ.
٤٠٩٩ - مسألة:(وحُكْمُ الحَدِّ في ذلك حُكْمُ القِصاصِ) لِما ذَكَرْنا مِن الحديثِ، ولأنَّه في مَعْنَى القِصاصِ.