للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَدَقَةٍ وَتَرْكٍ وَإبْرَاءٍ لِمَنْ الْعَينُ بِيَدِهِ وَلَا عَفْوَ لأَبٍ وَغَيرِهِ عَنْ مَهْرِ مَحْجُورَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ طَلَقَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ فِي الأُولَى ببَدَلِ نِصْفِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِبَدَلِ جَمِيعِهِ كَعَوْدِهِ إلَيهِ بِبَيعٍ أَوْ هِبَتِهَا الْعَينَ لأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ رَجَعَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ مُفَوَّضَةٌ مِنْ مَهْرٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَاسِدٌ صَحَّ فَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ؛ رَجَعَ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ كُلِّهِ عِنْدَ ارْتِدَادٍ (١)، وَلَا يَرْجِعُ مُكَاتَبٌ أُبْرِئَ بِقَدْرِ مَا يَلْزَمُ إيتَاؤُهُ لَهُ وَلَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِأَدَاءِ مَهْرٍ فَالرَّاجِعُ لِلزَّوْجِ وَمِثلُهُ أَدَاءُ ثَمَنٍ ثُمَّ يُفْسَخُ لِعَيبٍ وَلَوْ أَدَّاهُ؛ غَيرَ مُتَبَرِّعٍ أَوْ مَنْ يَلْزَمُهُ إِعْفَافُهُ فَالرَّاجِعُ لِمُؤَدٍّ، قَالهُ ابْنُ نَصْرِ اللهِ، وَلَوْ خَالعَهَا بِنِصْفِ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ صَحَّ وَصَارَ لَهُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ، نِصْفٌ بِالْخُلْعِ وَنِصْفُهُ بِالْفُرْقَةِ وَعَلَى مِثْلِ نِصْفِ الصَّدَاقِ فِي ذِمَّتِهَا سَقَطَ الْكُلُّ نِصْفُهُ بِالْفُرْقَةِ، وَنِصْفٌ بِالْمُقَاصَّةِ وَبِصَدَاقِهَا كُلِّهِ يَرْجِعُ إلَيهَا بِنِصْفِهِ (٢).

* * *


(١) قوله: "أو كله عند ارتداد" سقطت من (ج).
(٢) في (ب، ج): "يرجع عليها بنصفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>