بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ
السُّنَّةُ لِمُرِيدِهِ إيقَاعُ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ثُمَّ يَدَعُهَا بِلَا تَطلِيقٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إلَّا فِي طُهْرٍ مُتَعَقِّبٍ لِرَجْعَةٍ مِنْ طَلَاقٍ فِي حَيضٍ فَبِدْعَةٌ ولا يَحْرُمُ، زَادَ (١) فِي التَّرْغِيبِ وَيَلْزَمُهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُوَلًا بِهَا فِي حَيضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ وَلَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى أَكْلِهَا وَنَحْوهِ مِمَّا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ حَالتَهُمَا فَبِدْعَةْ مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا وَيَجِبُ إمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَهَا نَدْبًا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى وَيَحْرُمُ إيقَاعُ ثَلَاثٍ، وَلَوْ بِكَلِمَاتٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ أَوْ أَطْهَارٍ لَا بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ فِي وَقْتٍ أَوْ عُذْرٍ لِغَيرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَبَيِّنٌ حَمْلُهَا، وَصَغِيرَةٍ (٢) وَآيِسَةٍ فَلَوْ قَال لإِحْدَاهُنَّ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ قَال لِلْبِدْعَةِ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ وَلِلسُّنَّةِ طَلْقَةً وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً وَقَعَتَا وَيُدَيَّنُ فِي غَيرِ ايِسَةٍ إذَا قَال: أَرَدْتُ إذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَيُقْبَلُ حُكمًا وَلِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ إنْ قَالهُ فَوَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ والأُخْرَى فِي ضِدِّ حَالِهَا إذًا وَلِلسُّنَّةِ فَقَطْ فِي طُهْرِ لَمْ يَطَأْ فِيهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ وَفِي حَيضٍ إذَا طَهُرَتْ وَفِي طُهْرٍ وَطَأَ فِيهِ إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَلَوْ أَوْلَجَ فِي آخِرِهَا وَاتَّصَلَ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ أَوْ أَوْلَجَ مَعَ أَوَّلِ الطُّهْرِ؛ لَمْ يَقَعْ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ أَيضًا وَلِلْبِدْعَةِ فِي حَيضٍ أَوْ فِي طُهْرٍ
(١) في (ب): "فبدعة زاد".(٢) من قوله: "لا بعد ... وصغيرة" سقطت من (ج).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.