للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَّجِهُ: لأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ يَمُوتُ أَوَّلًا وَأَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَطَال إلَى شَهْرٍ.

وَإنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا تَطْلُقُ إنْ قَال بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَعَهُ وَإنْ قَال يَوْمَ مَوْتِي؛ طَلُقَتْ أَوَّلَهُ وَقَبْلَ مَوْتِي يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَقُبَيلَ مَوْتِي فَقَبْلَهُ (١) بِيَسِيرٍ وَكَذَا قَبْلَ أَوْ قُبَيلَ قُدُومِ زَيدٍ وَأَطْوَلُكُمَا حَيَاةً طَالِقٌ فَبِمَوْتِ إحْدَاهُمَا لَا الْيَمِينُ يَقَعُ بِالأُخْرَى وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ ثُمَّ قَال إذَا مَاتَ أَبِي أَوْ اشْتَرَيتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشتَرَاهَا طَلُقَتْ وَلَوْ قَال إِنْ مَلَكتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ إِشْتَراهَا (٢) لَمْ تَطلُق وَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرةً فِي: إِنْ مَاتَ أَبِي، فَمَاتَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ مَعًا إنْ خَرَجَتْ مِن الثُّلُثِ.

وَيَتَّجِهُ: وَإلَّا طَلُقَت وانْفَسَخَ بِرَجْعِي وَأَنَّهُ يَحْرُمُ، وَحَرُمَ وَطْءٌ (٣).

* * *


(١) في (ج): "يقع قبله".
(٢) من قوله: "طلقت ولو ... أو اشتراها" سقطت من (ج).
(٣) الإتجاه ساقط من (ج)، وفي (ب): "ويتجه: وإلا طلقت وانفسخ برجعي وحرم وطء".

<<  <  ج: ص:  >  >>