للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَركِ وَاجِبٍ أَوْ كَاذِبًا عَالِمًا فَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَكرُوهٍ أَوْ تَركِ مَنْدُوبٍ، سُن حِنثُهُ وَكُرِهَ بِرُّهُ وَعَلَى فِعْلِ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكرُوهٍ، كُرِهَ حِنْثُهُ، وَسُنَّ بِرُّهُ وَعَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ عَلَى تَرْكِ مُحَرَّمٍ، حَرُمَ حِنْثُهُ (١) وَوَجَبَ بِرُّهُ وَعَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَركِ وَاجِبٍ، وَجَبَ حِنْثُهُ وَحَرُمَ بِرُّهُ وَيُخَيَّرُ فِي مُبَاحٍ وَحِفظُهَا فِيهِ أَولَى كَافْتِدَاءِ مُحِقٍّ لِوَاجِبَةٍ عَلَيهِ عِندَ حَاكِمٍ وَيُبَاحُ الحَلِفُ عِندَ غَيرِ الحَاكِمِ بَل فِي الْهَدْيِ اسْتِحْبَابُهُ عَلَى الخبَرِ الدينِي الذِي يُرَادُ تَأكِيدُهُ وَحُفِظَ عَنْ النبِي - صلى الله عليه وسلم - الْحَلِفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوضِعًا وَلَا يَلزَمُ (٢) إبرارُ قَسَمِ حَالفٍ كَإجَابَةِ سُؤَالٍ بِاللهِ تَعَالى وَيُسَن لَا تَكرَارُ حَلِفٍ فَإِنْ أَفْرَطَ كُرِهَ.

* * *


(١) من قوله: "وسن ... حرم حنثه" سقطت من (ج).
(٢) في ب: "ولا يجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>