للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَعَالى وَالطَّلَاقَ وَالعَتَاقَ وَصَدَقَةَ المال مَا فِيهَا إنْ عَرَفَهَا وَنَوَاهَا وَإِلا فَلَغْوٌ، وَمَنْ حَلَفَ بِإِحْدَاهَا فَقَال آخَرُ يَمِينِي فِي يَمِينِكَ، أَوْ عَلَيهَا أَوْ مِثْلَهَا أَو أَنَا عَلَى مِثلِ يَمِينِكَ أَو أَنَا مَعَكَ فِي يَمِينِكَ أَوْ عَلَيهَا أَوْ مِثْلَهَا يُرِيدُ (١) التِزَامَ مِثلِهَا لَزِمَهُ إلا فِي اليَمِين بِاللهِ تَعَالى وَمَنْ قَال عَلَي نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ عَلَي عَهْدُ اللهِ، أَو مِيثَاقُهُ إن فَعَلتُ كَذَا، وَفَعَلَهُ فَعَلَيهِ كَفارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِحَلِفٍ بِاللهِ وَلَم يَكُن حَلَفَ فَكَذِبَةٌ لَا كَفارَةَ فِيهَا.

* * *


(١) في (ب): "في يمينك يريد".

<<  <  ج: ص:  >  >>