للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَينَهُمَا، لَمْ تُقْبَلْ.

وَيَتَّجِهُ: لَوْ قَال إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ حُرٌّ فَشَهِدَا عَلَيهِ بِذَلِكَ، فَقُبِلَ وَيُقْرَعُ (١).

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِغَضبِ ثَوْبٍ أَحْمَرَ، وَالآخَرُ بِغَصْبِ أَبْيَضَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ الْيَوْمَ وَالآخَرُ أَنَّهُ أَمْسِ، لَمْ تَكمُلْ وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ في نَفْسِهِ كَقَتلِ زَيدٍ وإِتْلَافِ (٢) ثَوْبِهِ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا كَسَرِقَةٍ إذَا اختَلَفَا في وَقتِ الفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صفَةٍ مُتَعَلِّقَةِ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الفِعْلَينِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَدُّدُهُ وَلَمْ يَشْهَدَا بِأَنَّهُ مُتَّحِدٌ فَبِكُلِّ شَيءٍ شَاهِدٌ، فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مُوجِبُهَا إنْ ادَّعَى (٣) الفِعْلَينِ وَإِلا مَا ادَّعَاهُ وَتَسَاقَطَتَا في الاتِّحَادِ وَكَفِعْلٍ مِنْ قَوْلِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ فَقَط وَلَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارٍ بِفِعْلٍ أَوْ غَيرِهِ وَلَوْ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا أَوْ شَهِدَ واحدٌ بِالفِعْلِ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ جُمِعَتْ لَا إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتلِ خَطَأٍ، وَآخَرُ عَلَى إقرَارِهِ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأخُذَ الدِّيةَ وَمَتَى حَلِفَ مَعَ شَاهِدِ الفِعْلِ فَعَلَى العَاقِلَةِ ومَعَ شَاهِدِ الإِقرَارِ فَفِي مَالِ الْقَاتِلِ وَلَوْ شَهِدَا بِالْقَتلِ أَوْ الإِقْرَارِ بِهِ


(١) في (ب): "تقبل ويقرع".
(٢) في (ب): "كقتل زيد أو إتلاف".
(٣) في (ب، ج): "بينة ثبت البينتان هنا إن ادعى".

<<  <  ج: ص:  >  >>