[المطلب الأول في بيان المراد بالأصل]
لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب:
المذهب الأول: أن الأصل هو: محل الحكم المشبه به.
وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق؛ لأن الأصل هو: ما
كان حكم الفرع مقتبسا منه، ومردوداً إليه، وهذا إنما يتحقق في
محل الحكم المقيس عليه، أو المشبه به.
فمثلاً: حرم اللَّه تعالى الخمر بقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فإذا قيس
عليها النبيذ بجامع الإسكار، فإن النبيذ - على هذا - يكون محرما
كالخمر، فالأصل فناا هو: الخمر الذي هو محل الحكم، ويكون
الفرع هو النبيذ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر، فيأخذ مثل
حكمه.
المذهب الثاني: أن الأصل هو: دليل الحكم، أي: نفس الدليل
الدال على حكم الواقعة، فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس
الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.