[المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟]
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على
جواز القياس عليه.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت
القياس على الأصل مطلقا، فلم تعتبر هذا الشرط.
الدليل الثاني: أنا إذا ظننا كون حكم الأصل معللاً بوصف، ثم
علمنا أو ظننا حصوله في الفرع: حصل ظن أن حكم الفرع مثل
حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
المذهب الثاني: أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على
وهو مذهب عثمان البتي البصري.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لم يورد دليلاً على ما زعمه، وما لا دليل
عليه فإنه لا يعتمد ولا يعول عليه.
الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة - رضي الله عنهم -
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.