٣٢ - وَفِي الصَّدَقَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ.
٣٣ - الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي، فَقَبْلَهُمَا لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ، وَتَبْطُلُ إذَا بَاعَ مَا يَشْفَعُ بِهِ. تَنْبِيهٌ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ لَا يُؤَجِّرُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْإِعَارَةَ: وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ فَيُؤَجِّرُ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ السُّكْنَى لَا يُؤَجِّرُ وَيُعِيرُ، وَالشَّافِعِيَّةُ جَعَلُوا لِذَلِكَ أَصْلًا وَهُوَ: أَنَّ مَنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مَلَكَ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ، وَمَنْ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ مَلَكَ الْإِعَارَةَ لَا الْإِجَارَةَ، وَيَجْعَلُونَ الْمُسْتَعِيرَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مَالِكًا لِلِانْتِفَاعِ فَقَطْ،
٣٤ - وَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ مِنْ أَنَّ الْإِعَارَةَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ لَا تَمْلِيكُهَا وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَهِيَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]
قَوْلُهُ: وَفِي الصَّدَقَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ. وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ وَهُوَ طَرِيقُ الْمِلْكِ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ.
[الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي]
(٣٣) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ تَمَلُّكُ الْعَقَارِ. أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْمِلْكَ فِي الْقِسْمَةِ بِمَاذَا يَسْتَقِرُّ وَذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ فَقَالَ: إنَّ الْمِلْكَ لَا يَقَعُ لِوَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي سَهْمٍ بِعَيْنِهِ بِنَفْسِ الْقِسْمَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ بِإِحْدَى مَعَانٍ أَرْبَعٍ: إمَّا بِالْقَبْضِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ الْقُرْعَةِ أَوْ بِأَنْ يُوَكِّلُوا رَجُلًا يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا (انْتَهَى) . وَفِي الْقُنْيَةِ: وَالْمَقْبُوضُ بِالْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ وَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (انْتَهَى) . أَقُولُ: لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي قَبْلَهَا لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ وَتَبْطُلُ مَا إذَا بَاعَ مَا يَشْفَعُ بِهِ.
(٣٤) قَوْلُهُ: وَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ. أَقُولُ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَهَذَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْكَرْخِيِّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.