٢٠١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ
٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. وَعَنْ " ابْنِ عُمَرَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعٍ: الْمَزْبَلَةِ» هِيَ مَجْمَعُ إلْقَاءِ الزِّبْلِ [وَالْمَجْزَرَةِ مَحَلُّ جَزْرِ الْأَنْعَامِ [وَالْمَقْبَرَةِ وَهُمَا بِزِنَةِ: مَفْعَلَةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَلُحُوقُ التَّاءِ بِهِمَا شَاذٌّ [وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَا تَقْرَعُهُ الْأَقْدَامُ بِالْمُرُورِ عَلَيْهَا [وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ [وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مَا لَفْظُهُ: وَحَدِيثُ " ابْنِ عُمَرَ " لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي " زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ " مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ: وَ " جَبِيرَةُ " بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَرَاءٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ: مَتْرُوكٌ.:
وَقَدْ تَكَلَّفَ اسْتِخْرَاجَ عِلَلِ النَّهْيِ عَنْ هَذِهِ الْمَحَلَّاتِ فَقِيلَ: الْمَقْبَرَةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، لِلنَّجَاسَةِ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ كَذَلِكَ، وَقِيلَ:؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِلْغَيْرِ، فَلَا يَصِحُّ فِيهَا الصَّلَاةُ، وَاسِعَةً كَانَتْ أَوْ ضَيِّقَةً لِعُمُومِ النَّهْيِ، وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَرَدَ التَّعْلِيلُ فِيهَا مَنْصُوصًا بِأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَوَرَدَ بِلَفْظٍ: " مَبَارِكِ الْإِبِلِ " وَفِي لَفْظٍ " مَزَابِلِ الْإِبِلِ "، وَفِي أُخْرَى: " مُنَاخِ الْإِبِلِ " وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ.
وَعَلَّلُوا النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ وَقَيَّدُوهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى طَرَفٍ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ هَوَائِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ وَإِلَّا صَحَّتْ، وَإِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ أَبْطَلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ، لِعَدَمِ الشَّرْطِ لَا لِكَوْنِهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ بَقَاءُ النَّهْيِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ هُوَ الْوَاجِبَ، وَكَانَ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا» لَكِنْ قَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ إلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْقُبُورِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ قَدْ صَحَّ، كَمَا يُفِيدُهُ.
٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [وَعَنْ " أَبِي مَرْثَدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ الْغَنَوِيُّ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالنُّونِ الْمُعْجَمَةِ؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.