٩٤٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْبَسِي ثِيَابَك، وَالْحَقِي بِأَهْلِك، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادَهُ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُوَ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِذَا أَسْلَمَ، وَهِيَ فِيهَا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بَيْنَهُمَا فَتَزَوُّجُهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ فَهَذَا أَقْرَبُ.
(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ» بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ فَفَاءٍ خَفِيفَةٍ فَرَاءٍ بَعْدَ الْأَلِفِ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ «فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا» بِفَتْحِ الْكَافِ فَشِينٍ مُعْجَمَةٍ فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ هُوَ مَا بَيْنَ الْخَاصِرَتَيْنِ إلَى الضِّلْعِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ «بَيَاضًا قَالَ الْبَسِي ثِيَابَك وَالْحَقِي بِأَهْلِك، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) اُخْتُلِفَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ جَمِيلٍ فَقِيلَ عَنْهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَقِيلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقِيلَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَقِيلَ عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَرَصَ مُنَفِّرٌ، وَلَا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ صَرِيحًا لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْحَقِي بِأَهْلِك» أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ كَثِيرٍ بِلَفْظِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إلَى أَهْلِهَا، وَقَالَ دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْفَسْخِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ إلَى ثُبُوتِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيلِ فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ أَنَّهَا لَا تُرَدُّ النِّسَاءُ إلَّا مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالدَّاءِ فِي الْفَرْجِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ، وَلَا نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ "، وَالرَّجُلُ يُشَارِكُ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ، وَيُرَدُّ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةُ عَلَى خِلَافٍ فِي الْعُنَّةِ، وَفِي أَنْوَاعٍ مِنْ الْمُنَفِّرَاتِ خِلَافٌ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ كُلَّ عَيْبٍ يَنْفِرُ الزَّوْجُ الْآخَرُ مِنْهُ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنْ الْمَوَدَّةِ، وَالرَّحْمَةِ يُوجِبُ الْخِيَارَ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْبَيْعِ كَمَا أَنَّ الشُّرُوطَ الْمَشْرُوطَةَ فِي النِّكَاحِ أَوْلَى بِالْوَفَاءِ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ قَالَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ وَعَدْلِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.