فِي شَرْطِ الْقُدْرَةِ مِنْ أَنَّهُ شَرْطُ وُجُوبٍ فَقَطْ هُوَ الْعَادِمُ لِلْمَاءِ مِنْ أَصْلِهِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوُضُوءِ، تَأَمَّلْ.
الرَّابِعُ: عَدَمُ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَى نَائِمٍ وَغَافِلٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا لِعَدَمِ النِّيَّةِ إذْ لَا نِيَّةَ لِنَائِمٍ أَوْ غَافِلٍ حَالَ النَّوْمِ أَوْ الْغَفْلَةِ.
(كَالْغُسْلِ وَكَالتَّيَمُّمِ، بِإِبْدَالِ الْمُطْلَقِ بِالصَّعِيدِ، إلَّا أَنَّ الْوَقْتَ فِيهِ شَرْطٌ فِيهِمَا) : أَيْ أَنَّ الْغُسْلَ يَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَكَذَا التَّيَمُّمُ لَكِنْ يُبْدَلُ فِيهِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَلَى فَاقِدِ الْمَاءِ إلَّا إذَا وَجَدَ صَعِيدًا طَاهِرًا يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ، فَوُجُودُ الصَّعِيدِ شَرْطٌ فِيهِمَا. وَأَعَادَ الْكَافَ فِي التَّيَمُّمِ لِيَعُودَ الْكَلَامُ بَعْدَهُ لَهُ. وَلَمَّا كَانَ التَّشْبِيهُ يُوهِمُ أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ شَرْطُ وُجُوبٍ فَقَطْ فِي التَّيَمُّمِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (إلَّا أَنَّ الْوَقْتَ فِيهِ) - أَيْ التَّيَمُّمِ - (شَرْطٌ فِيهِمَا) : أَيْ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا. -
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [الْعَادِمُ لِلْمَاءِ مِنْ أَصْلِهِ] : أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَمَنْ عِنْدَهُ مَاءٌ مُسَبَّلٌ لِلشُّرْبِ، أَوْ مُحْتَاجٌ لَهُ لِنَحْوِ شُرْبٍ، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: [تَأَمَّلْ] : أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ لِصُعُوبَةِ الْفَرْقِ.
قَوْلُهُ: [لِعَدَمِ النِّيَّةِ] : أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَافِلِ، وَأَمَّا النَّائِمُ فَمَعْدُومُ النِّيَّةِ وَالْعَقْلِ.
قَوْلُهُ: [كَالْغُسْلِ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ الشُّرُوطَ الْأَحَدَ عَشَرَ بَلْ الِاثْنَا عَشَرَ بِمَا زِدْنَاهُ تَجْرِي فِي الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ أَيْضًا، فَيُقَالُ: شُرُوطُ صِحَّةِ الْغُسْلِ ثَلَاثَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَعَدَمُ الْحَائِلِ عَلَى أَيِّ عُضْوٍ مِنْ جَمِيعِ الْجَسَدِ، وَعَدَمُ الْمُنَافِي وَهُوَ الْجِمَاعُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ فَقَطْ أَرْبَعَةٌ: الْبُلُوغُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ، وَثُبُوتُ الْمُوجِبِ، وَسَتَأْتِي مُوجِبَاتُهُ. وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ مَعًا خَمْسَةٌ: الْعَقْلُ، وَانْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَوُجُودُ مَا يَكْفِي جَمِيعَ الْبَدَنِ مِنْ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَكَوْنُ الْمُكَلَّفِ غَيْرَ نَائِمٍ وَلَا غَافِلٍ، وَبُلُوغُ الدَّعْوَةِ. وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَيُقَالُ شُرُوطُ صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ: الْإِسْلَامُ: وَعَدَمُ الْحَائِلِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَعَدَمُ الْمُنَافِي الَّذِي: يُوجِبُ الْغُسْلَ أَوْ الْوُضُوءَ. وَمِنْ الْمُنَافِي أَيْضًا: وُجُودُ الْمَاءِ الْمُبَاحِ لِلْقَادِرِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ فَقَطْ ثَلَاثَةٌ: الْبُلُوغُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ، وَثُبُوتُ النَّاقِضِ. وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ مَعًا سِتَّةٌ: الْعَقْلُ، وَانْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَوُجُودُ الصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَكَوْنُ الْمُكَلَّفِ غَيْرَ نَائِمٍ وَلَا غَافِلٍ، وَبُلُوغُ الدَّعْوَةِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.