أُرِيدَ الْجَنَّةَ وَأُرِيدُ الرُّؤْيَةَ يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ لِخَصْمِهِ آخُذُ مِنْك حَقِّي فِي الْمَحْشَرِ فَقَالَ إيشْ شُغْلٌ لِي فِي الْمَحْشَرِ أَوْ أَيْنَ تَجِدُنِي فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ يَكْفُرُ أَوْ قَالَ أَدِّ حَقِّي وَإِلَّا آخُذُهُ فِي الْقِيَامَةِ فَقَالَ خَصْمُهُ أَعْطِنِي آخَرَ وَخُذْ مِنِّي فِي الْقِيَامَةِ الْأَكْثَرَ لَا يَكْفُرُ وَلَوْ قِيلَ دَعْ الدُّنْيَا لِتَنَالَ الْآخِرَةَ فَقَالَ لَا أُبْدِلُ النَّقْدَ بِالنَّسِيئَةِ يَكْفُرُ وَفُلَانٌ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ يَخْشَى بِالْكُفْرِ وَلَوْ قَالَ الْمُثَابُ وَالْمُعَاقَبُ هُوَ الرُّوحُ فَقَطْ لَا يَكْفُرُ وَالْكُلُّ مِنْ التتارخانية (وَالشَّرِيعَةِ) كَمَنْ قَالَ لِشَرِيعَةٍ مِنْ الشَّرَائِعِ إنَّهَا خَيْرٌ مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عِلْمٌ مِنْ الْعُلُومِ خَيْرٌ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ نَفَى كَوْنَ عِلْمِ التَّوْحِيدِ مِنْ الشَّرِيعَةِ أَوْ قَالَ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ حَقِيقَةٌ أَوْ أَنْكَرَ حُكْمًا ثَابِتًا بِالْإِجْمَاعِ أَوْ اسْتَهْزَأَ بِهِ وَلَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ صَلِّ فَقَالَ طَوَّلْت الْأَمْرَ عَلَيَّ أَوْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ أَوْ الْعَاقِلُ لَا يَشْرَعُ فِي أَمْرٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُتِمَّهُ أَوْ غَسَلْت يَدِي مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ أَعْطَيْتهَا الزُّرَّاعَ حَتَّى يَزْرَعَهَا أَوْ أَصْبِرُ إلَى أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَأَجْمَعَ كُلَّهَا أَوْ أُصَلِّيَ وَمَا يَزْدَادُ لِي شَيْئًا أَوْ أَنْتَ أَيَّ شَيْءٍ رَبِحْت بِهَا يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ لَا أُصَلِّي فَإِنَّ الثَّوَابَ لِسَيِّدِي وَلَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ صَلِّ حَتَّى تَجِدَ حَلَاوَةً فَقَالَ أَنْتَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَجِدَ حَلَاوَةً أَوْ قَالَ صَلَّيْت أَوْ لَمْ أُصَلِّ سَوَاءٌ أَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ صَلِّ الْفَرِيضَةَ فَقَالَ لَا أُصَلِّي يَكْفُرُ إلَّا إنْ أَرَادَ لَا أُصَلِّي بِأَمْرِك أَوْ تَرْكُ الصَّلَاةِ طَيِّبٌ أَوْ شُغْلُ الْكُبَرَاءِ أَوْ الْكَسَالَى أَوْ هُوَ شَغْلٌ يُوجِبُ الْهَرَبَ يَكْفُرُ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا وَلَوْ قَالَ عِنْدَ مَجِيءِ رَمَضَانَ جَاءَ الضَّيْفُ الثَّقِيلُ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَدِّ الزَّكَاةَ فَقَالَ لَا أُؤَدِّي يَكْفُرُ وَلَوْ تَمَنَّى حِلْيَةَ الرِّبَا أَوْ الظُّلْمِ يَكْفُرُ لَا مَنْ تَمَنَّى شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ اشْرَبْ الْخَمْرَ وَدَعْ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ إنَّهَا حَرَامٌ وَمَنْ قَالَ حُكْمُ الشَّرْعِ هَكَذَا وَقَالَ هَاتِ الرِّجَالَ أَيْشَ أَعْمَلُ بِالشَّرْعِ أَوْ أَنَا أَعْمَلُ بِلَا شَرْعٍ قِيلَ نَعَمْ، وَقِيلَ لَا وَلَوْ قَالَ تَعَالَ مَعِي إلَى الشَّرْعِ فَقَالَ خَصْمُهُ هَاتِ الرِّجَالِ حَتَّى أَمْشِيَ أَوْ أَنَا أيش أَعْمَلُ بِالشَّرْعِ أَوْ لَا أَعْرِفُ أَوْ فِي هُنَا لَا يَمْشِي الْأَمْرُ أَوْ عِنْدِي دَبُّوسٌ إيشْ أَعْمَل بِالشَّرْعِ أَوْ حِينَ أَخَذْت الدَّرَاهِمَ أَيْنَ كَانَ الشَّرْعُ يَكْفُرُ وَمَنْ كَذَبَ فَقَالَ الْآخَرُ بَارَكَ اللَّهُ فِي كَذِبِك يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ أُرِيدُ الْمَالَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا يَخَافُ الْكُفْرَ وَلَوْ دَفَعَ إلَى الْفَقِيرِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ شَيْئًا يَرْجُو الثَّوَابَ يَكْفُرُ وَلَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ بِذَلِكَ الْحَرَامِ فَدَعَا لِلْمُعْطِي كَفَرَ وَلَوْ قِيلَ كُلْ مِنْ حَلَالٍ فَقَالَ الْحَرَامُ أَحَبُّ إلَيَّ يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ الشَّرِيعَةُ تَلْبِيسٌ أَوْ حِيَلٌ إنْ أَرَادَ أَنَّ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْحِيلَةُ لَا يَكْفُرُ وَإِلَّا يَكْفُرُ وَفِي التتارخانية رَجُلٌ قِيلَ لَهُ طُلَّابُ الْعِلْمِ يَمْشُونَ عَلَى أَجْنِحَةِ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ " أَيْنَ بَارِي دروغست " كَفَرَ حُكِيَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الطُّلَّابِ سَمِعَ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمَلَائِكَةُ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ» فَضَرَبَ رِجْلَهُ عَلَى الْأَرْضِ لِيَكْسِرَ أَجْنِحَةَ الْمَلَائِكَةِ فَجَعَلَ اللَّهُ رِجْلَهُ يَابِسَةً رَجُلٌ قَالَ " قِيَاسُ أَبِي حَنِيفَةَ حَقٌّ نَسِيت " يَكْفُرُ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} [الأعراف: ٥٧] إلَى قَوْلِهِ {نُخْرِجُ الْمَوْتَى} [الأعراف: ٥٧] فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إثْبَاتُ الْقِيَاسِ، وَهُوَ رَدُّ الْمُخْتَلَفِ إلَى الْمُتَّفَقِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَّفِقِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ وَيُخْرِجُ النَّبَاتَ مِنْ الْأَرْضِ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ لِإِحْيَائِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا (وَعُلُومِهَا) كَعِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ رَجُلٌ جَلَسَ عَلَى مَكَان مُرْتَفِعٍ أَوْ أُجْلِسَ فَيَسْأَلُونَ مِنْهُ مَسَائِلَ اسْتِهْزَاءً أَوْ يَضْرِبُونَهُ بِمَا شَاءُوا وَهُمْ يَضْحَكُونَ كَفَرُوا وَالِاسْتِهْزَاءُ بِالْعِلْمِ أَوْ الْعُلَمَاءِ كُفْرٌ وَمَنْ شَتَمَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَلَوْ قَالَ " فَسَادُ كردن بِهِ ازدانشمدي " أَوْ قَصْعَةُ ثَرِيدٍ خَيْرٌ مِنْ الْعِلْمِ كَفَرَ قَالَ لَا أَقُولُ بِفَتْوَى الْأَئِمَّةِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.